لجنة الاعتراضات

أولا : تشكيل اللجنة وإختصاصاتها

تشكل لجنة الاعتراضات بموجب أحكام المادة (17) من القانون رقم  33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته التي نصت على : ((تنظر الاعتراض لجنة تسمى لجنة الاعتراضات يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء على ان تضم أحد قضاة المحكمة الكلية )) وكذلك بموجب أحكام المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/6/1977 بشأن تعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات والتي  تنص على ((تشكل لجنة الاعتراضات من سبعة أعضاء يكون من بينهم مستشار بمحكمة الاستئناف العليا وتكون له الرئاسة, وقاضي بالمحكمة الكلية ويكون نائبا للرئيس ويعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء على أن يراعى في تعيينهم تمثيل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة ويكون تعيين الرئيس ونائبه بناءاً على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاة الأعلى )) (مادة2) من القرار .

إختصاصاتها :

(( ...... تفصل لجنة الاعتراضات فيما يقدم لها من اعتراضات على ما ورد بقوائم الحصر والخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض ولكل ذي شأن الطعن في هذه القرارات أمام القضاء (مادة 4) من القرار .

تفصل لجنة الإعتراضات فيما يقدم لها من اعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية وذلك على اساس الاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية في المنطقة الكائن بها العقارالمنزوع ملكيته وأثمان إيجارات العقارات في المناطق المجاورة أو مثله في ذلك الوقت (مادة5) من القرار .

كما تفصل في طلبات الأفضلية التي تقدم لها طبقأ للمادة (24) من القانون رقم (33 لسنة 64 ) المشار إليه .

صحة إنعقادها :

صحة إنعقادها :ويصح إنعقاد اللجنة بحضور خمسة من أعضائها على الاقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه (مادة 1) من القرار , وتعقد لجنة الاعتراضات جلساتها مرتين في الاسبوع على الاقل ويكون إنعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة بمبنى الادارة ويجوز أن تعقد في أي مكان أخر بقرار من وزير المالية على أن يخطر ذوي الشأن بهذا المكان (مادة 20) من القرار .

ثانياً : إجراءات تجهيز المعاملات للعرض على اللجنة :

  1. يتقدم المعترض بكتاب موضحاً به عنوانه ومحل إقامتة ويقوم السجل العام بالتأكد من عدم تجاوزه المدة القانونية للاعتراض وهي خمسة عشر يوماً من إستلام كتاب التثمين بالتعاون مع أمانة سر اللجنة .
  2. يتم إستلام كتاب الإعتراض ويسجل بالسجل الخاص بالاعتراضات ويعطي موعد للحضور أمام اللجنة كما تخطرر وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) بموعد الاعتراض .
  3. بالتعاون مع مراقبة الشئون المساحية يجري إعداد الأسعار المجاورة لأقرب تاريخ من حيث الموقع والمساحة ونوع العقار وإعداد المخططات اللازمة .
  4. تقوم أمانة سر لجنة الاعتراضات بالاتصال و بالتسيق مع السادة رئيس واعضاء لجنة الاعتراضات وإبلاغهم بموعد الجلسة .
  5. تجهز أمانة السر جدول الاعمال وتصور جميع المستندات المطلوبة ويوضع ملف كل عضو بالمكان المخصص له .
  6. في يوم الجلسة يحضر المعترضون او من ينوب عنهم ويدخلون على اللجان كل حسب رقم اعتراضه .
  7. يدون امين سر اللجنة اقوال المعترض بنموذج خاص بالاعتراض ويوقع علية الرئيس وأمين السر .
  8. تصدر قرارات اللجنة بعد مداولة سرية بأغلبية أراء اربعة من أعضائها على الاقل .
  9. تفريغ نتائج الاعتراضات بالكشوف المحاسبية كل حسب اعتماده المالي ويوقع كل من الرئيس وأمين السر وتحال الى الشئون المالية لأصدار التحاويل .


أعضاء لجنة الاعتراضات سنة 2020 م*

م الاســـــــم الصفة
1 المستشار/ محمد مريغ العنزي الرئيس
2 المستشار/ عبداللطيف خليفة الفهد نائب الرئيس
3 السيد/ جاسم محمد الجمعة عضواً
4 السيد/ يوسف علي الميلم عضواً
5 السيد/ سالم براك الهيفي عضواً
6 السيد/ حمود محمد الحماد عضواً
7 السيد/ أحمد محمد العجلان عضواً

أعضاء لجنة الاعتراضات سنة 2016 م *

مالاسمالصفة
1حمود حمد علي الصانعوكيل محكمة الاستئناف – رئيساً
2عبداللطيف خليفة سليمان الفهدوكيل المحكمة الكلية – نائباً للرئيس
3جاسم محمد أحمد جمعةعضواً
4يوسف علي محمد الميلمعضواً
5سالم براك سالم الهيفيعضواً
6حمود محمد الحمادعضواً
7احمد محمد احمد العجلانعضواً

أعضاء لجنة الاعتراضات سنة 2013 م *

مالاسمالصفة
1إبراهيم عبدالرحيم محمد الملاوكيل محكمة الاستئناف – رئيساً *
2يوسف لحدان يوسف اللحدانوكيل المحكمة الكلية – نائباً للرئيس
3جاسم محمد جمعةعضواً
4يوسف علي الميلمعضواً
5سالم براك الهيفيعضواً
6حمود محمد الحمادعضواً
7شاكر محمود مدوةعضواً

* قرار مجلس الوزراء رقم ( 1187 ) لسنة 2013 .

* قرار مجلس الوزراء رقم (830) لسنة 2015 بتاريخ 8 / 6 / 2015  بندب المستشار / حمود حمد علي الصانع – وكيل محكمة الاستئناف – لرئاسة لجنة الاعتراضات وذلك للمدة المتبقية للجنة ..